السيد محمد علي العلوي الگرگاني
346
منهج الصالحين
الطرف الآخر ، اما إذا أراد اسقاط حقه من الآخر ، فلا يلزم قبوله ، بل يسقط بمجرد الاسقاط . مسألة 2179 : إذا علم مقدار القرض ، ولم يعلمه المقرض ، فإذا صالحه المقرض على أقل من حقه ، كما إذا كان للمقرض على المقترض خمسين درهماً ، وصالحه ، على عشرة دراهم ، لم يجز للمقرض اخذ ذلك ، الّا إذا اعلمه المقترض بمقدار ماله ، ورضي هو بذلك ، أو علم أنه لو علم المقرض بالمقدار ، فسيصالح على هذا المقدار فقط ، أو أن المصالحة كانت مبينة على جميع الاحتمالات ، كما إذا صالحه على عشرة دراهم ، وكان راضياً لو كان طلبه خمسون درهماً ، صحّت في جميع هذه الموارد ، ولا يجوز ذلك مع اتحاد الجنسين ، إذا كان مستلزماً للربا . مسألة 2180 : إذا أرادا التصالح على شيئين من جنس واحد ووزن واحد ، فالأحوط وجوباً عدم جعل إحداهما أكثر من الآخر ، اما إذا لم يعلم الوزن ، حتى وان احتمل كون أحدهما أوزن من الآخر ، جاز الصلح على ذلك . مسألة 2181 : إذا كان لاثنين قرض كل منهما على الآخر . أو كان لاثنين قرض على شخصين ، وأرادا المصالحة على حقهما ، فإذا كان دين كل منهما من جنس ووزن الآخر ، كما إذا كان لكل شخص على الآخر عشرة أمنان من الحنطة ، فالمصالحة صحيحة ، وكذا إذا لم يكونا من جنس واحد ، كما إذا كان لأحدهما عشرة امنان من الأرز ، وللآخر اثنى عشرة أمنان من الحنطة ، أما إذا كان دين أحدهما من جنس واحد ، والمعاملة عليه بالوزن أو الكيل ، فإذا لم يكونا بوزن واحد ، أو كيل واحد ، ففي المصالحة إشكال . مسألة 2182 : إذا كان له دين ، لم يحل أجله ، جاز له المصالحة على أقل منه .